للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ثبت أن نبي الله صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص.

١٦ - قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: نا خالد بن مخلد، قال: نا مالك (١)، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزُّرقي، عن أبي قتادة قال: حمل رسول الله أمامة بنت زينب بنت رسول الله وهو في الصلاة، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها.

قال أبو بكر: في حمل رسول الله أمامة بنت أبي العاص، دليل على صحة قول عوام أهل العلم، إذ معلوم متعارف أن من حمل صبية صغيرة لا يكاد يخلو أن يمس بدنه بدنها - والله أعلم - مع [أن] (٢) إيجاب الطهارة من ذلك فرض، والفرائض لا يجوز إيجابها إلا بحجة، وما زال الناس في القديم والحديث يتعارفون أن يعانق الرجل أمه وجدته، و [يقبل] (٣) ابنته في حال الصغر [قبلة] (٤) الرحمة، ولا يرون ذلك ينقض الطهارة، ولا يوجب وضوءًا عندهم، ولو كان ذلك حدثًا ينقض الطهارة ويوجب الوضوء، لتكلم فيه أهل العلم، كما تكلموا في ملامسة الرجل امرأته، وقبلته إياها.

* * *


(١) "الموطأ" (١/ ١٥٥ - باب جامع الصلاة)، وأخرجه البخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣/ ٤١)، وأبو داود (٩١٤)، والنسائي في "سننه" (١٢٠٣)، وأحمد في "مسنده" (٥/ ٢٩٥ - ٢٩٦) كلهم من طريق مالك به.
(٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٣) في "الأصل": تقبيل. والمثبت من "د، ط".
(٤) في "الأصل": قبل. والمثبت من "د، ط".

<<  <  ج: ص:  >  >>