(٢) قال النووي في "المجموع" (٢/ ٣١ باب: الأحداث التي تنقص الوضوء): إذا لمس ذات رحم محرمًا ففي انتقاضه قولان مشهوران، ذكر المصنف دليلهما، قال القاضي أبو الطيب والمحاملي في كتابيه وصاحبا "الشامل" و"البحر" وآخرون: نصَّ عليهما الشافعي في حرملة، قال المحاملي في "المجموع": لم يذكر الشافعي هذِه المسألة إلا في حرملة، وقال الشيخ أبو حامد في التعليق: ظاهر قول الشافعي في جميع كتبه أنه لا ينتقض إلا أن أصحابنا قالوا: فيه قولان، ولست أعلم أن ذلك منصوص. وقال صاحب "الحاوي": في المسألة قولان، أصحهما وبه قال في "الجديد" و"القديم": لا ينتقض، فحصل من هذا أن المشهور عن الشافعي عدم الانتقاض، واتفق أصحابنا في جميع الطرق على أنه الصحيح إلا صاحب الإبانة فصحح الانتقاض، وهو شاذ ليس بشيء، وانظر: "الحاوي" للماوردي (١/ ١٨٨).