للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ويقال: إن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة شيئًا (١). وقال بعضهم: للملامسة نظائر في الكتاب، من ذلك المباشرة، واللمس والمس واحد في المعنى، قال الله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ (٢) الآية، وقال: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ (٣) وقال: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (٤) فذكر - جل ذكره - المسيس في هذِه الآيات واللمس [والمس] (٥) والملامسة والمماسة.

وقد أجمع أهل العلم على أن رجلًا لو تزوج امرأة [ثم مسَّها] (٦) بيده، أو قبلها بحضرة جماعة، ولم يخل بها فطلقها، أن لها نصف الصداق إن كان سمى لها صداقًا (٧)، والمتعة إن لم يكن سمى لها صداقًا، ولا عدة عليها.


(١) قاله أحمد ويحيى بن معين والبخاري. انظر: "بحر الدم" (ص ١٠٣)، و"المراسيل" لابن أبي حاتم (ص ٢٨)، و"سنن الترمذي" (١/ ١٣٥).
قلت: والحديث أعله جماعة من النقاد.
قال الدارقطني في "العلل" (١٥/ ٦٣): يرويه الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة، وحبيب لم يسمع من عروة شيئًا، قال ذلك يحيى القطان عن الثوري، ثم ساق الخلاف في إسناده، وقال: والصواب عن وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن النبي كان يقبل وهو صائم".
وضعفه البيهقي أيضًا في "سننه" وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (١/ ٧٢).
(٢) البقرة: ٢٣٦.
(٣) الأحزاب: ٤٩.
(٤) البقرة: ٢٣٧.
(٥) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٦) في "الأصل": لم يمسها. والمثبت من "د، ط".
(٧) انظر: "مراتب الإجماع" (١٢٣ - ١٢٤)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>