للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حينئذ ذلك دليلًا على أن اللمس غير الجنابة؛ لأنه قد أوجب الطهارة من الجنابة في أول الآية، فلم يكن إعادة إيجاب الطهارة منها في آخرها معنى يصح، ولكنه إنما أوجب عليه في أول الآية الاغتسال بالماء، وأوجب عليه في آخرها التيمم بدلًا من الماء، إذا كان مسافرًا لا يجد الماء، أو مريضًا، فهذا المعنى أصح وأبين - والله أعلم.

واحتج بعضهم بحديث عائشة:

١٥ - قال: حدثنا علي بن الحسن، قال: نا يحيى بن يحيى، قال: أنا وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال: قلت: ما هي إلا أنت، فضحكت (١).


(١) أخرجه أبو داود (١٨١)، والترمذي (٨٦)، وابن ماجه (٥٠٢)، وأحمد (٦/ ٢١٠) كلهم من طريق وكيع به، ونقل الترمذي عن علي بن المديني أنه قال: ضعَّف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدًّا، وقال: هو شبه لا شيء. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل - البخاري - يُضعِّف هذا الحديث.
وأخرجه النسائي (١٧٠) من طريق إبراهيم التيمي عن عائشة، وقال الترمذي في "سننه" (١/ ١٣٨): حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، وحديث إبراهيم التيمي عن عائشة لا يصح أيضًا، وليس يصح عن النبي في هذا الباب شيء.
وأخرجه أبو داود (١٨٢) عن الأعمش قال: أخبرنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة بهذا الحديث.
قال أبو داود: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: احك عني أن هذين - يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب، وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة - قال يحيى: احك عني أنهما شبه لا شيء.
قال أبو داود: وروى عن الثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني. يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>