للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به: عمر بن الخطاب ، وأبو هريرة، وعبد الله بن مغفل، ومعقل بن يسار، وعائشة أم المؤمنين، وأبو سعيد الخدري. وكره ذلك مالك بن أنس (١). ونحن نكره ذلك.

٢٩٨٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أنه نهى أن يتبع بنار تحمل معه بعد موته (٢).

٢٩٨٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري قال: أوصى أبو هريرة أهله أن لا يضربوا على قبره فسطاطًا، [ولا يتبعوه بمجمر] (٣)، وأن يسرعوا به (٤).

٢٩٨٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن القاسم بن الفضل قال: أخبرني أبو حية الثقفي قال: أوصى معقل بن يسار عند موته أن لا يقرب قبسًا - يعني مجمرة - ولا يغسل بحميم (٥)، ويصلى عليه عند قبره (٦).

٢٩٨٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا أبو شهاب، عن بكر بن عبد الله قال: أوصى عبد الله بن مغفل قال:


(١) "المدونة" (١/ ٢٥٦ - في إتباع الجنازة بالنار).
(٢) أخرجه مالك في (الموطأ) (١/ ١٩٧ - باب: النهي أن تتبع الجنازة بنار).
ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (٦١٥٥).
(٣) في "الأصل": ولا يتبعوا بجمر. والتصويب من "المصنف".
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٦١٥٤).
(٥) الحميم: الماء الحار.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٦١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>