للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشمس حتى ترتفع شيئًا (١).

٣٠٥٣ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عنبسة الوزان، قال: ثنا أبو لبابة قال: صليت مع أبي هريرة على جنازة والشمس على أطراف الجدر (٢).

وكان عطاء يكره الصلاة على الجنائز في وقت يكره الصلاة (فيها) (٣).

وكذلك قال النخعي، والأوزاعي.

وكان الشافعي يقول: يصلي على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذلك يدفن في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار (٤).

قال أبو بكر: وبقول الثوري وأحمد أقول، وكذلك لحديث عقبة بن عامر.

٣٠٥٤ - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، قال: ثنا [بشر] (٥) بن بكر، قال: ثنا موسى بن عُلَيٍّ عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقير فيهن موتانا: [حين] (٦) تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّف الشمس حتى تغرب (٧).


(١) أخرجه عبد الرزاق (٦٥٦٣).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٢ - ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس .. ).
(٣) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: "فيه".
(٤) "الأم" (١/ ٤٦٧ - باب القيام للجنازة).
(٥) في "الأصل": "مبشر"، وهو تصحيف.
(٦) في "الأصل": "حتى"، وهو تصحيف. والمثبت من المصادر.
(٧) أخرجه مسلم (٨٣١) من طريق عبد الله بن وهب، عن موسى بن عليٍّ، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>