للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبا النضر حدثه، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود، أن علي ابن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله عن أحدنا إذا خرج منه المذي ماذا عليه؟ فإن عندي ابنته وأنا أستحيي أن أسأله، قال المقداد: فسألته فقال: "إذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه، وليتوضأ وضوءه للصلاة" (١).

٢١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا يحيى بن أبي بُكَيْر، قال: نا زائدة، عن أبي حُصَين الأسدي، عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي، عن علي، قال: كنت رجلًا مذاءًا، وكانت عندي ابنة رسول الله فأمرت رجلًا فسأله، فقال: "توضأ واغسله" (٢).

قال أبو بكر: وقد روينا عن عمر بن الخطاب، وعن عبد الله بن عباس، وعن عبد الله بن عمر، وجماعة من التابعين أنهم أوجبوا الوضوء من المذي، وبه قال مالك وأهل المدينة، والأوزاعي وأهل الشام، وسفيان الثوري وأهل العراق، وكذلك قال الشافعي وأصحابه، ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافًا بين أهل العلم (٣).


(١) أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (١/ ١١٥) من طريق محمد بن عبد الله به بلفظه، وأخرجه أبو داود (٢٠٩)، والنسائي (١٥٦، ٤٣٩)، وابن ماجه (٥٠٥)، وأحمد (٦/ ٤، ٥)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢١)، وابن حبان في "صحيحه" (١١٠٦) كلهم من طريق مالك به بلفظ: "فلينضح" بدلًا من: "فليغسل".
(٢) أخرجه أحمد (١/ ١٢٥) عن ابن أبي بكير به، وأخرجه البخاري (٢٦٩)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٢/ ٤١٠) من طريق زائدة، وأخرجه النسائي (١٥٢) من طريق أبي حصين به.
(٣) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٧٨)، و"المغني" (١/ ٢٣٢ - ٢٣٣ - باب ما ينقض الطهارة)، و"المجموع" (٢/ ٥ - باب الأحداث التي تنقض الوضوء).

<<  <  ج: ص:  >  >>