للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان عمر بن عبد العزيز يفعل ذلك.

وكره ابن سيرين الصلاة بين القبور.

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة في المقابر؛ فكرهت طائفة ذلك. وممن روينا عنه أنه كره ذلك: علي، وابن عباس، وعبد الله بن عمر، وعطاء، والنخعي، والشافعي (١)، وأحمد، إسحاق (٢)، وأبو ثور.

واختلف عن مالك في هذِه المسألة؛ فحكى ابن القاسم عنه أنّه قال: لا بأس بذلك (٣). وحكي عن أبي مصعب عنه أنه قال: لا أحب الصلاة في المقابر (٤).

قال أبو بكر: والذي عليه الأكثر من أهل العلم كراهية الصلاة في المقبرة؛ لحديث أبي سعيد.

٣٠٩٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا عبد الواحد، قال: ثنا عمرو بن يحيى الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" (٥).


(١) "الأم" (١/ ١٨٧ - باب: جماع ما يصلى عليه ولا يصلى من الأرض).
(٢) نقله عنهما الترمذي في "جامعه" عقب حديث (١٠٣٧).
(٣) "المدونة" (١/ ١٨٢ - الصلاة في المواضع التي تجوز فيها الصلاة).
(٤) "مواهب الجليل" (١/ ٤١٩ - فصل الوقت).
(٥) أخرجه الترمذي (٣١٧) وقال: "منهم من ذكره عن أبي سعيد، ومنهم من لم يذكره، وهذا حديث فيه اضطراب".
وابن ماجه (٧٤٥)، وابن خزيمة (٧٩١)، وابن حبان (٢٣٢١، ٢٣٢١)، والحاكم (١/ ٣٨٠ - ٣٨١) بعدة أسانيد وقال: "هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه". كلهم من طريق عمرو بن يحيى الأنصاري، به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>