للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في الصلاة على الجنائز بين القبور؛ فذكر نافع مولى ابن عمر أنهم صلوا على عائشة وأم سلمة وسط قبور البقيع، والإمام يوم صلي على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر.

٣٠٩٥ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج قال: قلت لنافع: أتكره أن تصلي بين القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط القبور بالبقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر (١).


= وقال صاحب "تحفة المحتاج" (٢/ ٢٣) قال ابن حبان في "ضعفائه": وحديث أبي هريرة المرفوع "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له" خبر باطل على رسول الله ، وكيف بذلك ثم يصلي هو على سهيل بن بيضاء فيه؟!
قال النووي في "شرحه على مسلم" (٧/ ٤٠): "وأجابوا - يعني من أجازوا الصلاة على الجنازة في المسجد - عن حديث "سنن أبي داود" بأجوبة أحدها: أنه ضعيف ..
والثاني: أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من "سنن أبي داود": ومن صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه، ولا حجة لهم حينئذ فيه.
والثالث: أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه قال: "فلا شيء له" لوجب تأويله على: فلا شيء عليه؛ ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث وحديث سهيل بن بيضاء. وقد جاء "له" بمعنى "عليه" كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾.
الرابع: أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه، والله أعلم. اهـ.
وأما لفظ: "فليس له أجر" فخطأ لا إشكال فيه، كما في "التمهيد" وانظر: "تحفة الأحوذي" (٤/ ١٠٥)، و"التمهيد" (٢١/ ٢٢١ - ٢٢٢) فإنه مهم.
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٥٩٣) عن ابن جريج، به. وفي (٦٥٧٠) مثله إلا إنه ليس فيه سؤال ابن جريج لنافع.
وهو عند البيهقي (٢/ ٤٣٥) من طريق عبد العزيز بن عمران، عن ابن وهب، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>