قال النووي في "شرحه على مسلم" (٧/ ٤٠): "وأجابوا - يعني من أجازوا الصلاة على الجنازة في المسجد - عن حديث "سنن أبي داود" بأجوبة أحدها: أنه ضعيف .. والثاني: أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من "سنن أبي داود": ومن صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه، ولا حجة لهم حينئذ فيه. والثالث: أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه قال: "فلا شيء له" لوجب تأويله على: فلا شيء عليه؛ ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث وحديث سهيل بن بيضاء. وقد جاء "له" بمعنى "عليه" كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾. الرابع: أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه، والله أعلم. اهـ. وأما لفظ: "فليس له أجر" فخطأ لا إشكال فيه، كما في "التمهيد" وانظر: "تحفة الأحوذي" (٤/ ١٠٥)، و"التمهيد" (٢١/ ٢٢١ - ٢٢٢) فإنه مهم. (١) أخرجه عبد الرزاق (١٥٩٣) عن ابن جريج، به. وفي (٦٥٧٠) مثله إلا إنه ليس فيه سؤال ابن جريج لنافع. وهو عند البيهقي (٢/ ٤٣٥) من طريق عبد العزيز بن عمران، عن ابن وهب، به.