للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أهل بدر (١).

٣١٣٢ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال: ثنا أبو أسامة، قال: ثنا إسماعيل، قال: ثنا موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: صلى علي على أبي قتادة فكبر عليه سبعًا (٢)

وقد اختلف بعض من رأى أن التكبير على الجنائز أربعًا في الإمام يكبر خمسًا؛ فقالت طائفة: إذا زاد الإمام على أربع انصرف. هذا قول الثوري، وكذلك فعل انصرف لما ذهب الإمام يكبر الخامسة. وكان النعمان يقطعه حيث يكبر الرابعة ويسلم ثم ينصرف (٣). وقال مالك في هذا: قف حيث وقفت السنة؛ أن لا تكبر الخامسة (٤).

وفيه قول ثان: وهو أن يكبر خمسًا إذا كبر الإمام خمسًا. هذا قول أحمد بن حنبل (٥). وقال إسحاق: لو كبر ستًّا أو سبعًا - يعني يتبعه. وذكر لأحمد إذا كبر ستًا، أو سبعًا، أو ثمانيًا؟ قال: أما هذا فلا، أما خمس فقد روى عن النبي ، ونحن نختار أربعًا (٥).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٧٠ - من كان يكبر على الجنازة سبعًا وتسعًا). عن الشعبي به، وفيه "سبعًا" بدل "ستًّا".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٧ - من كان يكبر على الجنازة سبعًا وتسعًا) عن عبد الله بن نمير ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد، به.
وانظر للفائدة: "سنن البيهقي الكبير" (٤/ ٣٦) "باب: من ذهب في زيادة التكبير على الأربع إلى تخصيص أهل الفضل بها"، وحاشية ابن القيم على "سنن أبي داود" (٢/ ٣٠٠)، "و"التلخيص الحبير" (٣/ ١٢٠) "كتاب: الجنائز".
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ١٠١ - باب: غسل الميت).
(٤) "التمهيد" (١/ ٣٤١).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٩٥، ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>