للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله من وجوه شتى أنه كبر على الجنائز أربعًا. وقد تكلم في حديث زيد بن أرقم (١)؛ فقالت طائفة من أصحاب الحديث به وممن كان لا يمنع منه ولا ينهى عنه ويرى الاقتداء بالإمام إذا كبر خمسًا أحمد بن حنبل، وكان يرى أن يكبر أربعًا (٢).

ودفعت طائفة من أصحابنا حديث زيد بن أرقم وقالت: لم يكن زيد يكبر أربعًا إلا لعلمه أن النبي كان كبر خمسًا، ثم صار آخر الأمرين إلى أن كبر أربعًا، ولولا ذلك ما كان زيد يكبر أربعًا، فدل فعله ذلك على أن آخر الأمرين من رسول ما كان زيد يختاره، والدليل على ذلك حديث عمر.

٣١٣٣ - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبي، قال: ثنا يزيد بن هارون ووهب بن جرير قالا: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: كل ذلك قد كان خمسًا وأربعًا، فجمع الناس على أربع (٣).


(١) تقدم، وهو في "صحيح مسلم" (٩٥٧) وأخرجه الترمذي (١٠٢٣) وقال: حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي وغيرهم رأوا أن التكبير على الجنازة خمسًا قال النووي في "شرح مسلم" (٧/ ٢٤): وهذا الحديث عند العلماء منسوخ دل الإجماع على نسخه وقد سبق أن ابن عبد البر وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا أربعًا وهذا دليل على أنهم أجمعوا بعد زيد بن أرقم والأصح أن الإجماع بعد الخلاف يصح.
قلت: دعوى الإجماع فيها نظر؛ لأن الخلاف ظاهر كما ترى والجمع ممكن فيحمل على التنوع ثم دليل النسخ متعذر معه.
(٢) تقدم قريبًا.
(٣) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٩٥) من طريق وهب، عن شعبة به، نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>