للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٣٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة [بن] (١) سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلى على النبي ، ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلم في نفسه عن يمينه (٢).

٣١٣٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له، [فقال] (٣): إنه من تمام السنة، أو إنه من السنة (٤).

٣١٣٩ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن رجل من همدان، أن ابن مسعود قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب (٥).

وبه قال الشافعي (٦)، وأحمد، وإسحاق (٧).


= في "المنتقى" (٥٣٧) من طريقين عن سليمان بن داود وإبراهيم بن زياد كلاهما عن إبراهيم بن سعد وهما بهذا تابعا سعد بن إبراهيم عند النسائي. وهذا مما يقوى الزيادة. وقد صححها الألباني في أحكام الجنائز (١١٩).
(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "مصنف عبد الرزاق".
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٦٤٢٨).
(٣) في "الأصل": قال. والمثبت من "مصنف عبد الرزاق".
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٦٤٢٧).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨١ - من كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب).
(٦) "الأم" (١/ ٤٥٢ - باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها وما يفعل بعد كل تكبيرة).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>