للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: ليس في الصلاة على الجنائز قراءة. هذا قول ابن سيرين، وطاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، والشعبي، ومجاهد، والحكم، وحماد، ومالك بن أنس (١)، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢)، وكان ابن عمر لا يقرأ في الصلاة على الجنائز، وروي ذلك عن أبي هريرة.

٣١٤٠ - وحدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا يحيى، عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس على الجنازة قراءة (٣).

٣١٤١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا القعنبي، عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة؟، قال: أنا لعمر الله أخبرك: اتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبَّرت، وحمدت الله، وصليت على نبيه ، ثم أقول: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم (٤).

وقد روينا عن الحسن بن علي أنه قال في الصلاة على الجنازة: [قرأت] (٥) بفاتحة الكتاب ثلاث مرات.


(١) "المدونة" (١/ ٢٥١ - كتاب الجنائز - القراءة على الجنائز).
(٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٢٥ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٢ - من قال ليس على الجنازة قراءة) عن إسماعيل بن علية، به نحوه.
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١٩٨ - باب: ما يقول المصلي على الجنازة) وفي "المدونة" (١/ ٢٥٢ - ما جاء في القراءة على الجنائز) به، بأتم مما هنا ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٦٤٢٥).
(٥) في "الأصل": قرأ. وستأتي كما أثبتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>