للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المراثي، ولكن لتفض إحداكن من عبرتها ما شاءت، ثم صلى عليها فكبر أربعًا، فقام بعد التكبيرة الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، وقال: هكذا كان رسول الله يصنع (١).

وكان أحمد بن حنبل يرى أن يقف بعد الرابعة قبل التسليم (٢)، (فاحتج) (٣) بهذا الحديث وقال: لا أعرف شيئًا يخالفه. واستحب ذلك إسحاق بن راهويه.

وقد اختلف في الدعاء على الميت؛ فكان سفيان الثوري يقول بحديث عائشة. وذكر إسحاق الدعاء الذي في حديث عائشة، فقال: إن دعا به فهو أحب إلينا. وقال الأوزاعي بحديث أبي إبراهيم عن أبيه، أنه سمع رسول الله يقول في الصلاة على الميت: "اللهم اغفر لأولنا وآخرنا، وحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا، وصغيرنا وكبيرنا".

٣١٤٨ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا بشر بن أبي كثير، قال: ثنا


(١) أخرجه أحمد (٤/ ٣٥٦)، والحاكم (١/ ٥١٢) وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه وإبراهيم بن مسلم الهجري لم ينقم عليه بحجة، وابن عدي في "الكامل" (١/ ٢١٢)، والبزار في "مسنده" (٨/ ٢٨٧) وقال: ولا نعلم أسند إبراهيم الهجري عن ابن أبي أوفى إلا هذا الحديث. كلهم من طريق شعبة، به. وفي بعضها زيادات.
وأخرجه البيهقي في "الكبير" (٤/ ٤٢) من طريق إبراهيم بن مرزوق، به.
قلت: وإبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٤٥٦، ٦١٣) إلا أنه لم يذكر قول إسحاق وانظر أيضًا "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٥١٧) "باب في الصلاة على الميت"، ورواية صالح (١٥٤) "التوقف قليلًا بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة".
(٣) كذا بالأصل، ولعل الصواب: "واحتج".

<<  <  ج: ص:  >  >>