للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليقظة للعين مثل الوكاء للقربة، يقول: فإذا نامتا العين (استطلق) (١) ذلك الوكاء، فكان منه الحدث (٢).

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم وافترقوا في الوضوء من النوم ست فرق.

فقالت فرقة: بظاهر هذِه الأخبار، فأوجبت الوضوء على كل نائم، روينا عن أبي هريرة أنه قال: من استحق النوم فعليه الوضوء.

وروينا عن أنس بن مالك أنه قال: إذا وجد الرجل طعم النوم جالسًا كان أو غيره فعليه الوضوء.

وروينا عن ابن عباس أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم، إلا من خفق (٣) برأسه خفقة.

٣٧ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، أخبرني سفيان، حدثني يزيد بن أبي زياد، عن مِقْسم، عن ابن عباس أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم، إلا من خفق برأسه خفقة (٤).


(١) في "غريب الحديث" لأبي عبيد: استرخى.
(٢) "غريب الحديث" لأبي عبيد (٣/ ٨٢).
(٣) خفق برأسه من النعاس: أماله، وقيل: هو إذا نعس نعسة ثم تنبه. "لسان العرب" مادة (خفق).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٤٧٩)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٥٧ - من قال: ليس على من نام ساجدًا أو قاعدًا وضوء) كلاهما من طريق يزيد بن أبي زياد به.
وقد أخرجه الدارقطني في "العلل" (٨/ ٢١٠) مرفوعًا من حديث أبي هريرة، وقال: وإنما يروى هذا عن ابن عباس من قوله.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١١٩) من طريق سفيان، وقال: رواه جماعة عن يزيد بن أبي زياد موقوفًا، وروي ذلك مرفوعًا ولا يثبت رفعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>