(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٥٨ - من كان يقول: إذا نام فليتوضأ)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١١٩) من طريق سعيد به، وقال البيهقي: قال إسماعيل بن علية: قال الجريري: فسألناه عن استحقاق النوم فقال: هو أن يضع جنبه. وقد روي ذلك مرفوعًا، ولا يصح رفعه. ا هـ. وقال الدارقطني في "علله" (٨/ ٣٢٨): الموقوف هو الصواب. وكذا قال ابن الملقن وقال: إسناده صحيح. انظر: "البدر المنير" (٢/ ٤٣٣ - ٤٣٤). (٣) "المصنف" (٤٨١) إلا أنه قال فيه: عن هلال العبسي، عن أبيه، عن أبي هريرة. (٤) في "الأصل": وضوءًا. والمثبت من "المصنف". (٥) أخرجه عبد الرزاق (٤٧٨)، وابن أبي شيبة (١/ ١٥٨ - من كان يقول: إذا نام فليتوضأ) في "مصنفيهما".