للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان من أمري كذا وكذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فقال: أمطيعي أنت؟ قال: نعم. قال: ارجع إلى معاوية فقل له: اقبض مني خمسك، فادفع إليه عشرين دينارًا، وانظر إلى الثمانين الباقية، فتصدق بها عن ذلك الجيش، فإن الله ﷿ لا يقبل التوبة، والله أعلم بأسمائهم ومكانهم ففعل ذلك الرجل، فبلغت معاوية فقال: أحسن؛ لأن أكون أفتيته بها أحب إلي من كل شيء أملك (١).

قال أبو بكر: وممن قال يتصدق به: الحسن البصري، والزهري، ومالك (٢)، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وقال الليث بن سعد: يدفع خمس ما (غل) (٣) في بيت مال المسلمين ويتصدق بما بقي عن جميع من كان معه. وقد روينا عن ابن مسعود؛ أنه رأى أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. وروينا معناه عن ابن عباس.

٦٠٥٢ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٤)، عن الثوري وإسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: اشترى عبد الله بن مسعود من رجل جارية بستمائة أو سبعمائة فنشده أو نشده سنةً، ثم خرج بها إلى السُدَّة، فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها، فإن جاء خيَّره فإن اختار الأجر كان له الأجر، وإن اختار ماله كان ماله ثم قال ابن مسعود: هكذا فافعلوا باللقطة (٥).


(١) أخرجه سعيد في "سننه"، (٢٧٣٢)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٩/ ١٣٨) كلاهما من طريق صفوان بن عمرو به وتقدم قبل ذلك.
(٢) "التمهيد" (٢/ ٢٤).
(٣) في "ض": عمل.
(٤) الحديث في "مصنف عبد الرزاق" (١٨٦٣١).
(٥) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم (٩/ ٣٣٩) وأخرجه الطبراني "الكبير" =

<<  <  ج: ص:  >  >>