للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٥٣ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا عبد العزيز بن رفيع، قال: أخبرني أبي أنه ابتاع من رجل ثوبًا بمكة فقبضت منه الثوب فانطلقت به لأنقده الثمن، فضلَّ مني في زحام الناس فطلبته فلم أجده، فأتيت ابن عباس فذكرت ذلك له قال: إذا كان من العام المقبل فانشد الرجل في المكان الذي اشتريته، فإن قدرت عليه وإلا فتصدق بها، فإن جاء بعد فخيّره فإن شاء كانت له الصدقة، وإن شاء أعطيته الدراهم وكانت لك الصدقة (١).

وقد روينا مثل هذا عن شريح، والنخعي، وغيرهما، وقال أحمد: في الحبة والقيراط يبقى على الرجل للبقال ولا يعرف موضعه؟ قال: يتصدق به.

قال أبو بكر: وقال بعض أهل العلم في مثل هذا: يوقفه أبدًا حتى يأتي رب الشيء أو من ورث الشيء عنه، لا يجوز أن يتصدق به لاحتمال أن يأتي صاحبه يومًا ما، وكان الشافعي يقول (٢): فيمن فضل في يده من الطعام شيء قل أو كثر، فخرج من دار العدو، لم يكن له


= (٩٧٢١) من طريق عبد الرزاق ومن غير طريقه، وعزاه الحافظ في "الفتح" إلى سعيد في "سننه" قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٦٨) فيه عامر بن شقيق وثقه ابن حبان، وغيره وضعفه النسائي وغيره. اه.
(١) ذكره البخاري معلقًا في "صحيحه" (٩/ ٣٣٩) وعزاه الحافظ إلى سعيد في "سننه" وقال: قد وصله سعيد بن منصور من طريق عبد العزيز بن رفيع عن أبيه فذكره. وأخرج دعلج في "مسند ابن عباس" له بسند صحيح عن ابن عباس قال: أنظر هذه الضوال فشد يدك بها عامًا، فإن جاء ربها فادفعها إليه وإلا فجاهد بها وتصدق، فإن جاء فخيره بين الأجر والمال.
(٢) "الأم" (٤/ ٣٧٤ - باب الرجل يخرج الشيء من الطعام أو العلف إلى دار الإسلام).

<<  <  ج: ص:  >  >>