للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث، وبه قال أبو ثور، واحتج بظاهر قول النبي : "من قتل قتيلًا فله سلبه" (١)، وبخبر سلمة هذا.

وقالت طائفة: إنما يكون السلب لمن قتل والحرب قائمة والمشرك مقبل، هذا قول الشافعي، قال الشافعي (٢): والذي لا شك فيه أن له سلب من قتل الذي يقتل المشرك والحرب قائمة والمشركون يقاتلون، ولقتلهم هكذا مؤنة ليست لهم إذا انهزموا أو انهزم المقتول، ولا أرى أن يعطى السلب إلَّا من قتل مشركًا مقبلًا.

وقال أحمد (٣) في السلب للقاتل: إنما ذلك في المبارزة لا يكون في الهزيمة.

قال أبو بكر: السلب للقاتل أذن الإمام في ذلك أو لم يأذن فيه على ظاهر قول النبي : "من قتل كافرًا فله سلبه" (٤)، وذلك عام لكل قاتل قتل كافرًا من أهل الحرب الذين لا أمان لهم إلى يوم القيامة، كسائر السنن التي سنها النبي للناس، وقد روينا ذلك عن سعد بن مالك، وابن عمر.

٦١١٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن الأسود بن قيس، (عن) (٥) شبر بن علقمة أنه بارز رجلًا يوم


(١) سبق تخريجه.
(٢) "الأم" (٤/ ١٨٤ - باب الأنفال).
(٣) الذي في "مسائل إسحاق بن هانئ" (١٦٢٨): وسئل أبو عبد الله عن سلب المقتول؟ فقال: ذاك عند المبارزة فأما عند الزحام فلا يعجبني أن يأخذ سلب أحد.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) سقط من "ض".

<<  <  ج: ص:  >  >>