للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القادسية فقتله فأخذ سلبه، فقوّم اثني عشر ألفًا فأتى به سعد بن مالك فقال: خذه، نفله إياه (١).

٦١١٣ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور (٢) قال: حدثنا هشيم، أخبرنا حجاج بن أرطاة، عن نافع؛ أن ابن عمر بارز رجلًا يوم اليمامة فقتله فسلم له سلبه.

وممن قال بظاهر الحديث أن السلب للقاتل الليث بن سعد، والأوزاعي والشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤)، وأبو ثور، وأبو عبيد، قال أحمد (٤)، وأبو عبيد: قاله الإمام أو لم يقله، وهكذا قول الشافعي (٥).

وفيه قول سواه: وهو أن لا يكون ذلك لأحد إلا بإذن الإمام، سئل مالك (٦) عن رجل قتل رجلًا يكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال: لا يكون ذلك لأحد دون الإمام ولا يكون من الإمام إلا على وجه الاجتهاد ولم يبلغنا أن النبي قال: من قتل قتيلًا فله سلبه في غير يوم حنين، ولو أن النبي سن ذلك في غير يوم حنين أو أمر به كان أمرًا ثابتًا قائمًا ليس


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٦٤٨ - من جعل السلب للقاتل، (٨/ ١٤ - في أمر القادسية وجلولاء)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٢٦٩٢) كلاهما عن أبي الأحوص، عن الأسود بنحوه، وأخرجاه أيضًا عن سفيان: سعيد بن منصور (٢٦٩٣)، وابن أبي شيبة (٧/ ٦٥٠ - من جعل السلب للقاتل بأطول منه).
(٢) "سنن سعيد بن منصور" (٢٦٩٠).
(٣) "الأم" (٤/ ١٨٤ - باب الأنفال).
(٤) "مسائل أحمد برواية الكوسج" (٢٢٥٥) قال بعد ذكره حديث من قتل قتيلًا فله سلبه: قلت: وإن لم يعطه الإمام؟ قال: كأنه يقول: هو له.
(٥) "الأم" (٤/ ١٨٤ - باب الأنفال).
(٦) "المدونة الكبرى" (١/ ٥١٧ - باب: السلب).

<<  <  ج: ص:  >  >>