للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي: ولا أعلم خلافًا في أن المشركين إذا أحرزوا عبدًا لرجل أو مالًا فإدركه قد أوجف المسلمون عليه قبل المقاسم أن يكون له بلا قيمة، ثم اختلفوا بعدما تقع في المقاسم، وإجماعهم على أنه لمالكه بعد إحراز العدو له، وإحراز المسلمين عن العدو له؛ حجة عليهم في أنه هكذا ينبغي أن يكون بعد القسم، وذكر الشافعي خبر ابن عمر.

٦١٨٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن ابن جريج قال: سمعت نافعًا مولى ابن عمر يزعم أن ابن عمر ذهب العدو بفرسه، فلما هزم العدو، وجد خالد بن الوليد فرسه، فرده إلى عبد الله بن عمر (٢).

٦١٨٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: أَبِق غلام لي يوم اليرموك، ثم ظهر عليه المسلمون فردوه إليّ (٤).

وقول أبي ثور كقول الشافعي. وقال سفيان الثوري: إذا أبق العبد إلى العدو ثم أصابه المسلمون، فصاحبه أحق به قسم أو لم يقسم.

قال أبو بكر: وقوله هذا موافق لقول النعمان (٥).

وقال سفيان الثوري: إذا أصاب العدو مملوكًا، فاشتراه رجل من المسلمين فأعتقه، فليس لمولاه عليه سبيل هو استهلاك، وإِن كانت جارية فاشتراها رجل فوقع عليها فولدت فليس لمولاها شيء.


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٩٣٥٢).
(٢) أخرجه البخاري (٣٠٦٨، ٣٠٦٩) من طريقين عن نافع بنحوه، وبأتم مما هنا.
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (٩٣٥٣).
(٤) أخرجه البخاري (٣٠٦٨).
(٥) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>