للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد احتج بخبر عمران بن حصين فرقتان من الناس، احتج به بعض من يقول بالقول الأول وقال: حديث عمران يدل على أن المسلم إذا أدرك ماله الذي أخذه المشركون، أنه أحق به ما لم يقسم؛ لأن القسم لم يكن جرى في الناقة التي كانت لرسول الله ، فأخذها رسول الله فلذلك يأخذ من أدرك ماله قبل القسم، واحتج به أحمد بن حنبل (١)، وقوله خلاف قول الشافعي، واحتج به الشافعي (٢)، واحتج هذا القائل بخبر تميم بن طرفة.

٦١٨٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة أن العدو أصابوا ناقة رجل من المسلمين، فاشتراها رجل من المسلمين من العدو، فعرفها صاحبها، وأقام عليها البينة، فاختصما إلى النبي ، فقضى النبي أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراها به من العدو، وإلا خلى بينها وبين المشتري" (٤).

ودفع هذا القائل خبر ابن عمر وقال: ليس لمن خالفنا حجة قال: وذلك أن فرس ابن عمر عَارَ (٥)، فلحق بالروم، وبين العائر، والآبق،


(١) سبق.
(٢) سبق.
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (٩٣٥٨).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٦٨٦ - في العدو يأسره المسلمون ثم يظهر عليه العدو)، والبيهقي (٩/ ١١٢) كلاهما من طريق الثوري، وقال البيهقي: تميم لم يدرك النبي ولم يسمع منه، ذكره عن الشافعي. وقد أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢/ ٢٠٤ رقم ١٨٣٣) من طريق الثوري، غير أنه قال: عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة.
وقد ذكره الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٧٣ - ١٧٤) عن جابر بن سمرة وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح.
(٥) عارَ يعني: أَفلت. "اللسان" مادة (عير).

<<  <  ج: ص:  >  >>