للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن هم فعلوا فاقتسموا في دار الحرب كانوا قد أساءوا، وجاز ذلك، وإن احتاج عسكر المسلمين وهم مع الإمام في دار الحرب إلى ما صار في الغنيمة من الثياب، والمتاع، والدواب، فلا بأس أن يقسم ذلك بينهم في دار الحرب، وأما الرقيق فلا ينبغي له أن يقسم بينهم شيئًا منه حتى يحرزوه إلى دار الإسلام، وإن فعل وقسم ذلك جاز.

قال أبو بكر: بقول مالك، والشافعي (أقول) (١)؛ وذلك للثابت عن النبي أنه قسم يوم خيبر للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا، وقد ذكرت أسانيد هذا الحديث في باب ذكر ما يستحقه الفارس والراجل من السهام، وفي خبر ابن عباس أن رسول الله قسم لمائتي فرس يوم خيبر سهمين سهمين (٢).

٦١٩٠ - أخبرنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: أصبت شارفًا في مغنم بدر، وأعطاني رسول الله شارفًا فأنختهما على باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليهما إِذْخِر، ومعي رجل من بني قينقاع، استعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب في البيت، وقَيْنة تُغنيه، فقال:

ألا يا حمزُ للشُرُفِ النواءِ

فقال إليهما بالسيف، فجب أسنمتهما، وبقر خواصرهما، وأخذ من أكبادهما. قال: فقلت لابن شهاب: فما صنع بالسنام؟ قال: ذهب به كله. قال: فنظرت إلى أمرٍ أفظعني قال: فأتيت رسول الله ومعه زيد بن


(١) سقط من "ض".
(٢) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>