للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): يوجع عقوبة، ويطال حبسه.

وقال عبد الملك الماجشون: أما من جهل الجهلة، وقد عرف بسوء الرعة وفساد الطريقة، ولم يكن لغفلته منه تَأَبُّدٌ، ولا إواء يخشى عوره، وكان ذلك منه المرة، ولم يكن على وجه الضغن على الإسلام وأهله، وظُنَّ به الجهل، أدبه الأدب الغليظ، وجعله نكالًا لمن سواه، وإذا وجدت من قد أعاد ذلك، وعرف منه، وتواطأ به عليه اللسان والذكر، فهو الجاسوس المختان لله ورسوله، فعليه القتل.

وسئل الشافعي (٢) عن هذِه المسألة فقال: لا يحل دم من قد ثبتت له حرمة الإسلام، إلا أن يقتل، أو يزنى بعد إحصان، أو يكفر كفرًا بيِّنًا بعد الإيمان، ثم يثبت على الكفر، وليس الدلالة على عورة مسلم بكفرٍ بينٍ. قال الشافعي: والحجة فيه السنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب.

٦٢٧١ - أخبرنا الشافعي (٣) قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت عليًّا يقول: بعثنا رسول الله أنا والزبير، والمقداد، فقال: "انطلقوا حتى ناتوأ روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها كتاب"، فخرجنا تعادي بنا خيلنا، فإذا نحن بظعينة، فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٩٥ - باب صلح المملوك والموادعة)، "البحر الرائق" (١٣/ ٤٦١ - فصل في الجزية).
(٢) "الأم" (٤/ ٣٥٦ - ٣٥٧ - باب المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين).
(٣) "مسند الشافعي" (ص ٣١٦)، والمصنف هنا ينقل عن الربيع من كتابه، فنقل الكلام بزمته، ولذا لم يذكر شيخه فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>