للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن ذلك: أن الأفضل والأعلى الإحرام من المواقيت، استدلالًا بأن النبي لما خرج يريد العمرة عام الحديبية ترك الإحرام من منزله، وأحرم من ذي الحليفة، وكذلك فعل في حجة الوداع، فدل على أن الإحرام من المواقيت أفضل من إحرام الرجل من دويرة أهله، ومن قبل المواقيت؛ لأن (١) الإحرام قبل المواقيت محظور، وقد فعله جماعة من أصحاب رسول الله ، واتباع السنن أفضل، وليس معنى قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٢) أن يحرم الإنسان من دويرة أهله (٣)، لو كان ما قالوه معنى الآية، لكان أشد الناس له استعمالًا من نزل عليه القرآن، وفرض عليه البيان، ففي إحرام رسول اللّه من الميقات، وتركه أن يحرم من منزله، دليل على أن تأويل الآية ليس كما تأوله أولئك، ويؤكد ذلك قوله: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة (٤) .. " الحديث، يأمرهم قبل خروجهم أن يحرموا من مواقيتهم، وقد تأول) (٥) بعضهم قول من قال: من تمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك. أن المراد به: مَنْ بين المواقيت وبين مكة، استدلالًا بخبر ابن عباس عن النبي : "ومن كان أهله دونهن فمهله من أهله" (٦)، وكذاك فكذاك حتى أهل مكة يهلون منها، فإن كان علي ، أراد هذا المعنى، فهو صحيح


(١) كذا في "الأصل"، و"ر"، ولعل الصواب: لا أن.
(٢) البقرة: ١٩٦.
(٣) وفي المسألة نزاع وممن روي عنه ذلك علي بن أبي طالب، وسعيد بن جبير، وطاوس، وانظر: "جامع البيان" (٢/ ٢٠٧).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) هنا ينتهي السقط في "ض".
(٦) رواه البخاري (١٥٢٤)، ومسلم (١١٨١/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>