للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موافق خبر ابن عباس، ولا أحسبه أراد غير ذلك؛ لأنه حاضر مع النبي عام الحديبية، وهو كان كاتب الكتاب، وغير جائز أن نظن به غير ذلك، ومما يؤيد أنه لا يجوز أن يظن بعلي غير ذلك خبره الذي.

٦٢٧٦ - حدثناه علي بن الحسن، حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي وأبو نعيم قالا: حدثنا مسعر، عن عمرو بن مرّة، عن أبي البختري، عن أبي عبد الرحمن - قال أبو نعيم: عن علي، وقال يعلى: قال علي - إذا حدثتم عن رسول اللّه بشيء فظنوا به الذي هو أهدى، والذي هو (أهيأ) (١)، والذي هو أتقى (٢).

فإذا كان علي يأمر فيما يحتمله التأويل أن يظن بأخبار رسول الله الذي هو أهدى، فكيف يجوز أن يظن به أنه عدل عما رأى النبي يسنه لأمته مرةً بعد مرّة وخالفه.

ومن ذلك: أنَّه سن إشعار البدن قبل حجة الوداع بأعوام، وفعل ذلك في حجة الوداع، وقد خالف فعل النبي من زعم أن الإشعار مُثلةً، محتجًا بأن النبي نهى عن المثلة، ونهيُ النبي عن المثلة إنما كان عام خيبر، وإشعار البدن في حجة الوداع في سنة عشر، ولم يكن له غزاة بعد حجة الوداع.

ومن ذلك: أن السنة أن يشعر المرء بدنته قبل الإحرام؛ لأن في حديثهما: أن النبي قلد الهدي، وأشعره، وأحرم بالعمرة، فأَعلَم أنه أحرم بالعمرة بعد الإشعار والتقليد، وإذا كان ذلك كذلك، فقد


(١) عند ابن ماجة: أهنأ.
(٢) رواه أحمد (١/ ١٢٢، ١٣٠)، وابن ماجة (٢٥) عن عمرو بن مرّة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>