للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: واحتجوا بقول النبي : "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن " واحتجوا بقتل ابن خطل ولو دخلها النبي صلحا ما قتل أحدا، وقالت: فإن احتج محتج بأن النبي لم يرو عنه، أنه خمسها فاستدللنا بتركه أن يخمسها على أنها فتحت صلحا إذ لو كان فتحها عنوة، لخمسها كما خمس خيبر، وكذلك لم يسترق أهلها فدل على أنه فتحها صلحا (١).

قال: فيقال له: قد اختلف الناس في استرقاق العرب فيحتمل أن يقول قائل أن العرب لا يسترقون فلذلك لم يسترقهم. قيل: قد قال قوم: أن للإمام أن يخمس القرى إذا فتحها وله أن يقف عن ذلك على قدر ما يرى من المصلحة ولعل النبي قد خمسها وإن لم يرو لنا ذلك وهذا أولى الأشياء ظنا بالنبي أنه لا يتخلف عن شيء من أمر الله وقد يجوز أن يكون النبي خمسها فاستغنى الناس بكتاب الله عن أن يحكوا ذلك عن رسول الله .

٦٣١٩ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن أبي برزة الأسلمي


(١) وهذا القول متعقب من عدة وجوه: قال الحافظ في "الفتح" (٧/ ٦٠٥): ترك القسمة لا تستلزم عدم العنوة؛ فقد تفتح البلد عنوة ويمن على أهلها، ويترك لهم دورهم وغنائمهم؛ لأن قسمة الأرض المغنومة ليست متفقا عليها بل الخلاف ثابت عن الصحابة، فمن بعدهم، وقد فتحت أكثر البلاد عنوة فلم تقسم، وذلك في زمن عمر، وعثمان مع وجود أكثر الصحابة، وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يمكن أن يدعى اختصاصها به دون بقية البلاد، وهي أنها دار النسك، ومتعبد الخلق، وقد جعلها الله تعالى حرما سواء العاكف فيه والباد.
وانظر: "زاد المعاد" (٣/ ٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>