للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البصري (١)، وبه قال مالك (٢)، والشافعي (٣)، [وأبو ثور] (٤)، وحُكِي عن الزهري، وعمرو بن دينار أنهما قالا: ليس في القلس وضوء (٥).

وفيه قول ثالث: وهو أن لا وضوء في قليله، وإذا كان كثيرًا توضأ، هذا قول حماد بن أبي سليمان (٦)، وقد ذكرت قول أصحاب الرأي (٧) في هذِه المسألة في باب القيء.

واختلف فيه عن أحمد بن حنبل (٨)، فحكى إسحاق بن منصور (٨) عنه أنه قال في القلس: إذا كان قليلًا فلا وضوء عليه، وإذا كثر حتى يكون مثل القيء فنعم. وحكى أبو داود (٩) عنه أنه قال في القلس: مثل ما خرج من [السبيلين] (١٠).

وروينا من حديث حجاج بن أرطاة عن عطاء والنخعي (١١) أنهما قالا في القلس: إذا ازدَرَده (١٢) فلا يتوضأ، وإن لفظه يتوضأ. وعن


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٥٢٣)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٥٦ - من كان لا يرى في القلس وضوء).
(٢) "المدونة" (١/ ١٢٦ - ما جاء في القيء والحجامة والقلس والوضوء منها).
(٣) "الأم" (١/ ٦٦ - الوضوء من الغائط والبول والريح).
(٤) في الأصول الخطية الثلاثة: وأبي ثور، ولا يستقيم لغة.
(٥) انظر: "المحلى" (١/ ٢٥٩).
(٦) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٥٧ - من كان لا يرى في القلس وضوء).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٩٥ - باب الوضوء والغسل).
(٨) "مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه برواية الكوسج" (٧٣).
(٩) "مسائل أحمد برواية أبي داود" (ص ٢٣).
(١٠) في "الأصل": سلس البول. والمثبت من "د، ط"، و"مسائل أحمد".
(١١) انظر الروايات عنهما في "مصنف عبد الرزاق" (١/ ١٣٦ - ١٣٧).
(١٢) زَرِدَ الشيء واللقمة - بالكسر - زردًا، وَزَرده وازدرده زردًا: ابتلعه. انظر: "لسان =

<<  <  ج: ص:  >  >>