للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحسن البصري (١) أنه كان لا يرى في القلس الحبة ونحو ذلك وضوءًا.

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم في سائر الأحداث مثل البول، والمذي، والغائط، والريح أن الوضوء يجب من قليل ذلك وكثيره (٢)، والقلس نفسه لا يخلو أن يكون حدثًا كسائر الأحداث - ولا فرق بين قليله وكثيره - أو لا يكون حدثًا، فلا معنى للتفريق بين القليل والكثير.

وقد احتج أحمد (٣) وغيره من أصحابنا في إيجابهم الوضوء من القيء بحديث ثوبان.

٨٢ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، نا أبي، عن حسين المعلِّم، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن (مِعْدَان بن طلحة) (٤)، عن أبي الدرداء أن النبي قاء فأفطر (٥)، قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت ذلك له، فقال: أنا صببت له وضوءًا (٦).


= العرب" مادة (زرد).
(١) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (٥٢٣)، وابن أبي شيبة (١/ ٥٦ من كان لا يرى في القلس وضوء).
(٢) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٢).
(٣) قال في "المغني" (١/ ٢٤٧ - مسألة والقيء الفاحش)، قيل لأحمد: حديث ثوبان ثبت عندك؟ قال: نعم.
(٤) ويقال معدان بن أبي طلحة، قال الترمذي (١/ ١٤٥): وابن أبي طلحة أصح. وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال"، وأنه يقال له: ابن طلحة، وابن أبي طلحة.
(٥) زاد الترمذي: فتوضأ.
(٦) أخرجه الترمذي (٨٧)، والنسائي في "الكبرى" (٣١٢١)، وأحمد في "مسنده"=

<<  <  ج: ص:  >  >>