للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد اختلف في هذا الباب، فكان سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس، إذا كان بينهما محلل ليس بدونها إن يسبق أخذ، وإن لم يسبق لم يكن عليه شيء (١).

وقال بظاهر الحديث: الزهري.

وقال الأوزاعي: إن سابقا على أن من سبق فله سبقه: لم يصلح، وكان قمارا. وإن أدخلا بينهما محللا فلا بأس.

وقال أحمد وإسحاق (٢) في المحلل: لا يكون بدونهما في الجري، والقوة إن سبق كان له السبق منهما، وإن سبق لم يكن عليه شيء.

وكان الشافعي (٣) يقول: (الاستباق) (٤) ثلاثة: سبق يعطيه الوالي، أو الرجل غير الوالي من ماله متطوعا به، وذلك مثل أن يسبق بين الخيل من غاية إلى غاية فيجعل للسابق نصيبا معلوما. وإن شاء جعل ذلك للمصلي. والثالث، والرابع، ومن يليه بقدر ما رأى، وكان مأجورا إن نوى فيه (٥)، وحلالا لمن أخذه. وهذا وجه ليس فيه علة.

والثاني: يجمع وجهين، وذلك أن يكون الرجلان يريدان أن يستبقا بفرسيهما، ولا يجوز هذا حتى يدخلا محللا بينهما، والمحلل فرس، أو أكثر من فرس، ولا يجوز ذلك حتى يكون كفؤا [للفارسين] (٦)


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ١٣٧٣ باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٢٥).
(٣) "الأم" (٤/ ٣٢٦ - ٣٢٧ - كتاب السبق والنضال).
(٤) في "الأم": الأسباق.
(٥) في "الأم": فما جعل لهم كان لهم على ما جعل لهم وكان مأجورًا عليه أن يؤدى فيه.
(٦) من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>