للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يأمنان أن يسبقهما، فإذا كان بينهما محللا أو أكثر: فلا بأس أن يخرج كل واحد منهما ما تراضيا عليه مائة مائة، أو أكثر، أو أقل، ويتواضعانها على يدي من يثقان به أو يضمنانها، ويجري بينهما المحلل، فإن سبقهما المحلل كان ما أخرجا له، وإن سبق أحدهما المحلل أحرز السابق ماله وأخذ مال صاحبه، وإن أتيا مستويين لم يأخذ أحدهما من صاحبه شيئا.

وأقل السبق: أن يفوت أحدهما صاحبه بالهادي أو بعضه، أو الكتد (١) أو بعضه. وإذا كان هكذا في الاثنين فسواء لو كانوا مائة أخرج كل واحد منهم مثل ما يخرج صاحبه، وأدخلوا بينهم محللا إن سبق كان له جميع ذلك، وإن سبق لم يكن عليه شيء وهكذا. هذا في الرمي.

والثالث: أن يسبق أحد الفارسين صاحبه، ويكون السبق منه دون صاحبه، فإن سبقه صاحبه كان له السبق، وإن سبق صاحبه لم يغرم صاحبه شيئا وأحرزه وماله، وسواء لو أدخل معه عشرة.

هكذا قال الشافعي (٢).

ولا يجوز أن يجري الرجل مع الرجل يخرج كل واحد منهما سبقا ويدخلان محللا، إلا والغاية التي ينتهيان إليها واحدة، ولا يجوز أن (يتفضل) (٣) أحدهما على صاحبه بخطوة واحدة (٤).

قال أبو بكر: وقد روينا عن جابر بن زيد رواية ظاهرها خلاف قول


(١) قال الربيع بن سليمان كما في "الأم": الهادي: عنق الفرس، والكتد: كتف الفرس والمصلي هو الثاني.
(٢) "الأم" (٤/ ٣٢٧ - كتاب السبق والنضال).
(٣) في "الأم": ينفصل.
(٤) "الأم" (٤/ ٣٢٦ - ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>