للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن المسيب. روينا عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار، قالوا لجابر بن زيد: إن أصحاب النبي كانوا لا يرون بالدخيل بأسا. قال: هم أعف من ذلك (١).

وحكاه ابن القاسم، عن مالك (٢): أنه سئل عن سبق الخيل: أيدخل فيها محلل؟ قال: إلا على مثل ما يسبق الإمام، لا يرجع إليه من سبقه شيء، والرمي مثل ذلك، والخيل أبين. وحكى أشهب عن مالك (٣): أنه قيل له المحلل في الخيل؟ قال: لا أحبه، قيل له: فالرجل يسبق الرجل في فرسه: يجريه معه؟ قال لا أحبه. قيل له: أرأيت إن كان سبقه، ولا يطلب منه مثل ذلك؟ قال: لا أرى بأسا إن كان هكذا.

وحدثني علي، عن أبي عبيد، أنه قال معنى قوله: إن كان لا يؤمن أن يسبق: فلا بأس به، يقول إذا كان رابعا جوادا لا يأمنان أن يسبقهما، فذهب بالرهنين: فهذا طيب، لا بأس به. وإن كان بليدا بطيئا قد أمنا أن يسبقهما: فهذا قمار، لأنهما لم يدخلا بينهما شيئا، أو كأنهما أدخلا حمارا، أو ما أشبه ذلك مما لا يسبق (٤).


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٩٥٩) عن سفيان به.
(٢) "التمهيد" لابن عبد البر (١٤/ ٨٤ - سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية).
(٣) "الشرح الكبير" (٢/ ٢١٠ - باب في ذكر ما يتدرب به على الجهاد).
(٤) "غريب الحديث" لأبي عبيد (٢/ ١٤٤).
وانظر أيضًا في هذا المعنى "شرح السنة" (١٠/ ٢٩٦)، و"معالم السنن" للخطابي (٢/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>