للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد روي عن يحيى بن سعيد أنه قال: إذا سبق الرجل في الرمي: فلا بأس به ما لم يكن جزاء واحدة بواحدة، أو يؤخذ به رهن، أو يلزم به صاحبه.

قال الشافعي (١): وإن وقف فالقرع بينهما من عشرين خاسقا، وله فضل تسعة عشر، فأصاب بسهم: وقفنا المفلوج (٢)، وأمرنا الآخر بالرمي حتى ينفدا ما في أيديهما في رشقها (٣)، فإن حطه المفلوج عليه بطل فلجه. وإن أنفذ ما في يده فللآخر في ذلك الرشق عشرون لم يكلف أن يرمي معه، وكان قد فلج عليه، وإن تشارطا أن القرع بينهما حواب كان الحابي قرعة، والخاسق قرعتين، [ويتقايسان] (٤) إذا (خطئا) (٥) في الوجه معا، وإن كان أحدهما أقرب من صاحبه بسهم فأكثر عدد ذلك عليه، وإن كان أقرب منه بسهم ثم الآخر أقرب منه بأسهم بطلت أسهمه بالسهم الذي هو أقرب، لا يعد القرب لواحد ولا أكثر، وثم واحد أقرب منه، وكذلك لو كان أحدهما أقرب بسهم حسبناه له، والآخر أقرب بخمسة أسهم بعد ذلك السهم لم نحسبها له، وإنما نحسب له الأقرب، فأيهما كان أقرب بواحد حسبناه له، وإن كان أقرب بأكثر، فإن كان أقرب بواحد ثم الآخر بعده أقرب


(١) "الأم" (٤/ ٣٢٧ - ٣٢٨ - ما ذكر في النضال).
(٢) الفلج: الظفر والفوز، والمفلوج هو المغلوب. وانظر "اللسان" مادة: فلج.
(٣) الرشق الرمي، وإذا رمى أهل النضال ما معهم من السهام كلها ثم عادوا فكل شوط من ذلك رشق. "اللسان" مادة: رشق.
(٤) في "الأصل": ويتسابقان. والمثبت من "الأم".
(٥) في "الأم": أخطآ.

<<  <  ج: ص:  >  >>