للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بواحد، ثم الأول الذي هو أقربهما أقرب بخمسة أسهم، لم يحسب له الخمسة من قبل أن لمناضله سهما أقرب منها، وإن كان أقرب بأسهم، فأصاب صاحبه بطل القرب، لأن المصيب أولى من القريب، ولكن إن أصاب أحدهما وأخلى الآخر، حسب للمصيب صوابه ثم نظر في حوابهما، فإن كان الذي لم يصب أقرب بطل قربه بمصيب مناضله، وإن كان المصيب أقرب، حسب له من نبله ما كان أقرب مع مصيبه، والمبادرة أن يسميا قرعا ثم يحسب لكل واحد منهما صوابه أن يتشارطوا الصواب وحوابه إن تشارطوا الحوب (١) مع الصواب، ثم أيهما سبق إلى ذلك العدد كان له النضل، وإذا تقايسا بالحواب فاستوى حابياهما تباطلا في ذلك الوجه، لأنا إنما نعاد بين كل واحد منهما ما كان أقرب به، وليس واحد منهما بأقرب من صاحبه، وإذا سبق الرجل الرجل على أن يرمي معه، أو سبق رجل بين رجلين فلا يجوز في القياس إلا أن يتشارطا أيهما يبدأ، فإن لم يفعلا اقترعا، وإذا بدأ أحدهما من وجه، والآخر من الوجه الذي يليه، ويرمي البادئ بسهم، ثم الآخر بسهم حتى ينفذ نبلهما، وإذا عرق أحدهما فخرج السهم من يده، فلم يبلغ الغرض كان له أن يعود فيرمي به من قبل العارض فيه، وكذلك لو زهق من قبل العارض فيه أعاد فرمى به، وكذلك لو انقطع وتره فلم يبلغ، أو انكسرت قوسه فلم يبلغ كان له أن يعيده، وكذلك لو أرسله فعرضت له دونه [دابة] (٢) أو إنسان فأصابهما، كان له أن يعيده في هذه الحالات كلها، وكذلك لو اضطربت به يده، أو عرض له في يديه ما لا يمضي معه


(١) في "الأم": الحوابي.
(٢) من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>