للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السهم كان له أن يعود، وإذا كان رميهما مبادرة، فبدأ أحدهما فبلغ تسعة عشر من عشرين، رمى صاحبه بالسهم الذي يراسله، ثم رمى البادئ، فإن أصاب بسهمه ذلك فلج عليه، ولم يرم الآخر بالسهم، لأن أصل السبق مبادرة، وهو (١) أن يفوت أحدهما الآخر، وليست كالمحاطة.

قال المزني (٢): هذا عندي لا ينضله حتى يرمي صاحبه بمثله.

قال الشافعي (٣): وإذا تشارطا الخواسق لم يحسب (خاسقا) (٤) حتى يخسق الجلد، فيتعلق بنضله، ولو تشارطا المصيب، فمن أصاب الشن (٥)، ولم يخرق حسب له لأنه مصيب، وإذا تشارطا الخواسق والشن ملصق بالهدف، فأصاب ثم رجع، ولم يثبت، فزعم الرامي أنه خسق، ثم رجع لغلظ لقيه من حصاة، أو غيرها، وزعم المصاب عليه أنه لم يخسق، وأنه إنما قرع، ثم رجع فالقول قوله مع يمينه، إلا أن تقوم (بينة) (٦) فيؤخذ بها، وإذا كان الشن باليا فيه خرق فأصاب موضع الخرق فغاب في الهدف، فهو مصيب، وإن أصاب طرفا من الشن فخرقه ففيها قولان:

أحدهما: أنه لا يحسب له خاسقا، إلا أن يكون بقي عليه من الشن طغية (٧)، أو خيط، أو جلد، أو شيء من الشن يحيط بالسهم، فيكون


(١) في "الأم": والمبادرة.
(٢) "مختصر المزني" المطبوع مع كتاب "الأم" (٩/ ٣٠٤ - كتاب السبق والرمي).
(٣) "الأم" (٤/ ٢٨ - ٣٢٩ - ما ذكر في النضال).
(٤) كذا "بالأصل"، وهو خلاف الجادة، وفي "الأم": خاسق.
(٥) الشن: الخَلِق من كل آنية صنعت من جلد وجمعها شنان. "اللسان" مادة (شنن).
(٦) في "الأم": بينهما بينة.
(٧) الطغية من كل شيء نبذة منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>