للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبدأ عليه فأصاب أو أخطأ رد ذلك السهم خاصة، وإن لم يعلما حتى يفرغا من رميهما رد عليه السهم الأول فرمى به، وإن أصاب به بطل عنه، وإن كان أخطأ به رمى به، فإن أصاب به حسب له، لأنه رمى به في البدء وليس له الرمي به فلا ينفعه مصيبا كان أو مخطئا إلا أن يتراضيا به (١).

الربيع أخبرني عنه.

مسألة

واختلفوا في باب هل يجبر المسبق على أن يدفع إلى السابق سبقه أم لا؟ ففي قول الأوزاعي والشافعي (٢) يجبر عليه.

قال الشافعي (٣): ولو سبقه دينارا فنضله إياه ثم أفلس كان أسوة الغرماء، لأنه حل في ماله بحق أجازته السنة فهو كالبيوع والإجارات.

٦٤٢٨ - وكان سفيان الثوري يقول: لا يجبر على أن يعطيه، معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق عنه.

مسألة

كان الشافعي (٤) يقول: أقل السبق أن يفوت أحدهما [صاحبة] (٥) بالهادي أو بعضه أو الكتد أو بعضه.

وحكي عن الثوري أنه قال: إذا سبق الفرس صاحبه بأذنه فهو سابق.


(١) "الأم" (٤/ ٢٣٢ - ٢٣٨) بتصرف.
(٢) "الأم" (٤/ ٣٣٣ - ما ذكر في النضال).
(٣) "الأم" (٤/ ٣٣٢ - ما ذكر في النضال).
(٤) "الأم" (٤/ ٣٢٧ - كتاب السبق والنضال).
(٥) من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>