للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا يجوز أن يقترعوا، وليقتسموا قسما معروفا، ولا يجوز أن يقول أحد الرجلين: اختار على أن أسبق، ولا يختار على أن يسبق ولا على أن يقترعا، فأيهما خرجت قرعته سبقه صاحبه، لأن هذا مخاطرة، وإذا حضر الغريب أهل الغرض فقسموه فقال من معه: كنا نراه راميا ولسنا نراه راميا، أو قال أهل الحزب الذي يرمي عليهم: كنا نراه غير رام وهو الآن رام، وحكمه حكم من قد عرفوه، وإذا قال لصحابه: اطرح فضلك علي على أن أعطيك به شيئا، لم يجز، إلا أن يتفاسخا هذا السبق برضاهما ويستبقان سبقا آخر، والصلاة جائزة في المضربة والأصابع إذا كان جلدهما ذكيا مما يؤكل لحمه أو مدبوغا من جلد ما لا يؤكل ما عدا جلد كلب أو خنزير، فإن ذلك لا يطهر بدباغ، فإن صلى الرجل في المضربة والأصابع فصلاته مجزئة، غير أني أكرهه لمعنى (أن أمره) (١) أن يفضي ببطون كفيه إلى الأرض، ولا بأس أن يصلي متنكبا القوس والقرن إلا أن يكونا يتحركا عليه حركة تشغله فأكره ذلك، ويجزئه إن صلى، ولا يجوز أن يسبق الرجل الرجل على أن يرمي ويختار المسبق ثلاثة ولا يسميهم للمسبق، ولا يجوز السبق حتى يعرف كل واحد من المتناضلين من يرمي معه عليه، فإما أن يكون حاضرا يراه أو غائبا يعرفه، وإذا كان القوم المتناضلون ثلاثة وثلاثة أو أكثر، كان لمن له الإرسال وحزبه ولمناضلتهم أن يقدموا أيهم شاءوا ويقدم الآخرون كذلك، ولو عقدوا السبق على أن فلانا يكون مقدما وفلان معه، كان السبق مفسوخا لا يجوز حتى يكون القوم يقدمون من رأوا تقديمه، وإذا كان البدء لأحد المتناضلين فبدأ


(١) في "الأم": أنى آمره.

<<  <  ج: ص:  >  >>