للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يجوز أن ينتضل رجلان وفي يد أحدهما من النبل أكثر مما في يد الآخر، ولا على أنه يحسب خاسقه خاسقين، وخاسق الآخر خاسقا، ولا على ان أحدهما يرمي من غرض والآخر من أقرب منه، ولا يرميا إلا من غرض واحد وبعدد نبل واحد، فإن تسابقا إلى عدد قرع، لا يجوز أن يقول أحدهما أسابقك على أن آتي بواحد وعشرين خاسقا وأكون ناضلا (١) إن لم تأت أنت بعشرين، ولا تكون ناضلا إن جئت بعشرين من قبل [أن] (٢) آتي بواحد وعشرين حتى يكونا مستويين معا، ولا يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر أن لا يرمي إلا بنبل بأعيانها إن تغيرت لم يبدلها، ولا إن أنفذ سهما أن لا يبدله، ولا على أن يرمي بقوس بعينها لا يبدلها، ولكن يكون ذلك إلى الرامي يبدل ما شاء من نبله وقوسه ما كان عدد النبل والغرض والقرع واحدا.

لا معجلا (٣)، عن أن تثبت في مقامك وفي إرسالك ونزعك، ولا مبطئا لغير هذا لإدخال الحبس على صاحبك، وإذا اختلف الراميان في الموقف فخرجت قرعة أحدهما على أن يبدأ فبدأ من غرض وقف حيث شاء من المقام الآخر، وإذا اقتسموا ثلاثة وثلاثة،


(١) زاد في الأصل و. وهي مقحمة، وليست في "الأم".
(٢) من "الأم".
(٣) هذه الفقرة أتت في "الأم" بعد جملة كبيرة من أقوال الشافعي، وقد حذف صدر الكلام، وأظن أن به سقطًا وإتمامًا للفائدة نسوق عبارة الشافعي هناك: "ولو اختلفا في الإرسال فكان أحدهما يطول بالإرسال التماس أن تبرد يد الرامي أو ينسى صنعه في السهم الذي رمى به فأصاب أو أخطأ فيلزم طريق الصواب ويستعتب من طريق الخطأ، أو قال هو: لم أنو هذا وهذا يدخل على الرامي لم يكن له ذلك، وقيل له: آرم كما يرمي الناس …

<<  <  ج: ص:  >  >>