للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عتبة يقول للخصوم: اصطلحوا، وهو قاض. وقد روينا عن شريح (أنه أمر بشيء، فالصلح بين نفسين مندوب إليه) (١). وروي عن عبد الله بن حسن أنه أمر بالصلح بني خصمين.

وقال الشافعي (٢): وإذا كان الأمر بينا عند القاضي فيما يختصم فيه الخصمان، فأحب أن يأمرهما بالصلح، ويتحللهما من أن يؤخر الحكم بينهما يوما أو يومين، فإن لم يجتمعا على تحليله لم يكن له ترديدهما، وأنفذ الحكم بينهما متى بان له، والحكم قبل البيان ظلم، والحبس بالحكم بعد البيان ظلم.

وكان أبو عبيد يقول: إن الحاكم يسعه الصلح إذا كان كالذي في حديث أم سلمة، فأما إذا استنارت الحجة [لأحد] (٣) الخصمين على الآخر، وتبين للحاكم موضع الظالم منهما من المظلوم، فليس بواسع له أن يحملهما على الصلح.

وكان عطاء بن أبي رباح يقول: لا يحل للإمام إذا تبين له القضاء أن يصلح بين من تبين له القضاء فيما بينهم.

وقال أصحاب الرأي (٤): وإن طمع القاضي أن يصطلح الخصمان فلا بأس أن يردهما، ولا ينفذ الحكم بينهما لعلهما أن يصطلحا، ولا ينبغي للقاضي أن يردهم أكثر من مرة ومرتين إن طمع في الصلح فيما بينهم، وإن لم يطمع في ذلك أنفذ القضاء فيما بينهم.


(١) كذا بالأصل ولعل بالكلام سقط.
(٢) "الأم" (٦/ ٣١٢ - ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم).
(٣) في "الأصل" لإحدى. خطأ، والصواب ما أثبتناه.
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٢٩ - باب كتاب القاضي إلى القاضي).

<<  <  ج: ص:  >  >>