للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كله عليه ويقضي به، لأن هذا من حقوق الناس يقضي بينهم، والقاضي مصدق في ذلك كله، وفيما زعم أنه كانت به البينة عنده، وفيما زعم أنه رأى مقتولا ذلك منه، وما رأى القاضي من حقوق الناس فيما بينهم من غير مصره الذي هو فيه قاض، ثم خوصم إليه في مصره، فإنه لا يقضي به ولا ينفذه، لأنه رأى ذلك حيث لا ينفذ قضاؤه، وإذا علم القاضي قبل أن يكون قاضيا عليها، ثم أتى فيه وهو قاض لم يقض به. وهذا قول النعمان (١). وفيها قول آخر: أن القاضي يقضي ما علم قبل أن يستقضي وعلم في غير مصره، فإنه يقضي به في غير الحدود. وهذا قول يعقوب ومحمد (١).

وكان الأوزاعي يقول: ما أقر به الخصمان عند الوالي أخذهما به وأنفذ عليهما إلا ما كان من الحدود إذا مر، إن شهد عليه قبل أن يلي أو في ولايته، فليس له أن يأخذ بشهادته، ولا يقضي بها حتى يكون معه غيره.

وقالت طائفة ثالثة: إذا كان الحاكم عدلا كان له أن يحكم بعلمه فيما كان يعلم به قبل الحكم وبعده، وقبل أن يلي وبعد ما ولي، ولا يلحقه في ذلك ظن ولا إثم، ومن ظن بعدل ظن سوء كان آثما ظالما، فإذا قال الحاكم: أقر عندي فلان لفلان بكذا وكذا قبل قوله، وأخذ الحق ممن ذكر ممن أقر عنده، وكذلك لو قال: شهدت عندي بينة عرفتها بالعدالة، أو سألت عنها فعدلت، قبل قوله، وكذلك لو قال: أقر عندي بطلاق أو عتاق أو زنا أو سرقة أو قتل أو شيء من الأشياء، قبل قوله في ذلك كله.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٦ - ١٢٣ - باب كتاب القاضي إلى القاضي).

<<  <  ج: ص:  >  >>