للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان غائبا. ابن نافع عنه، وقال ابن القاسم: سئل مالك عن الغائب: هل يقضى عليه؟ قال: أما الدين فإنه يقضى عليه، وأما كل شيء كانت له فيه حجج فإنه لا يقضى عليه.

وكان الشافعي (١) يرى القضاء على الغائب ويجعل الذي قضى عليه على حجته يستأنف لها فإذا حضر أو وكيل له استأنف الحكم بينك وبين المقضي له. وكان أبو عبيد يرى القضاء على الغائب إذا تبين للحاكم إنما فراره واستخفاؤه إنما هو فرارا من الحق ومعاندة للخصم يعذر إليه فإن حضر وإلا حكم عليه.

قال أبو بكر: فاحتج بعض من لا يرى القضاء على الغائب من جهة الخبر بالحديث الذي:

٦٥٢٢ - حدثناه محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا شريك بن عبد الله، عن سماك بن حرب، عن حنش، عن علي قال: بعثني رسول الله إلى قوم فقلت: تبعثني إلى قوم ذوي أسنان وأنا حديث السن. قال: "إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما شيئا حتى تسمع من الآخر كما سمعت من [الأول] (٢)، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء ". قال: فما زلت قاضيا (٣).

واحتج من النظر بأن الغائب قد يدلى بحجته لو حضر، فلما احتمل ذلك لم يجز القضاء عليه إلا بعد قدومه، وقد يجرح الشهود الذين شهدوا عليه، وإذا كان الخصم لو كان حاضرا لم يجز الحكم عليه حتى يستنطق


(١) "الأم" (٦/ ١٠ - ٣١١ - ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم).
(٢) في "الأصل": الأولي. وهو تصحيف والمثبت من "أبي داود".
(٣) سبق تخريجه، وأخرجه أبو داود برقم (٣٥٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>