للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عوف، عن يزيد الفارسي، عن ابن عباس، عن عثمان قال: كانت براءة من آخر القرآن نزولا (١).

وقال بعض من قال: لا خيار للحاكم بالحكم بينهم أن قوله ﴿لا تحلوا شعائر الله﴾ (٢) منسوخ، لأن القتال في الشهر الحرام مباح، نسخه قوله ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ (٣) وابن عباس ممن شهد التنزيل وممن تقدم في المعرفة بعلم القرآن يقول: قوله ﴿فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ منسوخ (٤).

وقال قائل (٥): خير الله نبيه في قوله ﴿فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ ثم خبر أن إعراضه عنهم غير ضائر له، قال: فلو كان الحكم بينهم واجبا


(١) أخرجه أبو داود (٧٨٢، ٧٨٣)، والترمذي (٣٠٨٦)، والنسائي في "الكبرى" (٨٠٠٧) من طرق عن عوف به.
(٢) المائدة: ٢.
(٣) التوبة: ٥.
(٤) قال القرطبي في تفسير آية (٤٢) من المائدة: ولو لم يأت الحديث عن ابن عباس لكان النظر يوجب أنها منسوخة؛ لأنهم قد أجمعوا أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام فله أن ينظر بينهم وأنه إذا نظر بينهم مصيب عند الجماعة، وألا يعرض عنهم فيكون عند بعض العلماء تاركًا فرضًا فاعلا ما لا يحل له ولا يسعه.
(٥) هذا القائل هو الشافعي وهذا الكلام بمعناه في "الأم" (٦/ ١٩٣ - ١٩٥ - باب حد الذميين) وقد سبق أن نقل المصنف عن الشافعي قولا مخالفًا وهذا هو القول الثاني للشافعي في المسألة.
قال القرطبي في تفسيره آية (٤٢) من المائدة: فأما أهل الذمة فهل يجب علينا الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا؟ قولان للشافعي وإن أرتبطت الخصومة بمسلم يجب الحكم … وقال النحاس في الناسخ والمنسوخ: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ منسوخ؛ لأنه إنما نزل أول ما قدم النبي المدينة واليهود فيها يومئذ كثر، وكان الأدعى لهم والأصلح أن يردوا إلى أحكامهم، فلما قوي =

<<  <  ج: ص:  >  >>