للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لضره الإعراض عنهم. قال: ومن الدليل على أن الأمير يخير في الحكم [بينهم] (١) أن النبي قد كان بالمدينة ومعه بها وفي نواحيها وبخيبر وفدك ووادي القرى وغيرها أهل ذمة وذوو أموال، وكانوا مع الصديق بعد النبي ومع الفاروق صدرا من خلافته حتى أجلاهم، وكانوا في خلافته بالشام والعراق وغيرهما، فما نقل خبر عن النبي ولا عن أحد من خلفائه الراشدين المهديين أن أحدا منهم حكم على أحد من أهل الذمة بحضرته، ولا كتب إلى عامل من عماله يأمره بالحكم بينهم غير ما كان من رجم النبي اليهوديين، ومعلوم أنه قد كان بينهم ما يكون بين الناس من التنازع والتظالم، ففي ذلك ما يدل على أن الحكم بينهم لم يكن واجبا عليهم. وذكر حديث محمد بن أبي بكر أنه كتب إلى علي يسأله عن المسلم الذي زنى بالنصرانية (٢) وقال: هذا القائل: إن حديث عمر أنه كتب أن يفرق بين كل ذي رحم من المجوس ومحرمه (٣) لا يثبت، لأن الناقل للخبر بجالة كاتب جزء بن


= الإسلام أنزل الله ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي وهو الصحيح من قول الشافعي. وانظر "فتح القدير" للشوكاني (١/ ٥٧٤).
(١) في "الأصل" بين والمثبت هو الموافق للسياق.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه البخاري (٣١٥٦). عن عمرو بن دينار قال: "كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين - عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة - عند درج زمزم قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله أخذها من مجوس هجر".

<<  <  ج: ص:  >  >>