للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقول: للقاضي أن يأخذ أجرا من بيت المال، لأنه عمله للمسلمين وتركه أفضل (١).

قال أبو بكر: وكان أبو عبيد يرخص في ذلك، واحتج في إباحته ذلك بما فرض الله للعاملين على الصدقة فجعل لهم منه حقا، لقيامهم وسعيهم فيها، وذكر حديث النبي "من استعملناه على عمل فمن لم يكن له امرأة فليتزوج امرأة، ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادما، ومن لم يكن له مسكن فليتخذ مسكنا " (٢). ومنه ما فرض أبو بكر وعمر لأنفسهما من بيت المال، ثم لم يزل عليه أمر الخلفاء والناس، وكذلك سائر ولاة المسلمين، وإنما يفرض من ذلك على قدر عمالتهم وعنائهم عن الإسلام وأهله، فهناك يصيب الرزق لأخذه إن شاء الله تعالى.

قال أبو بكر: ومما يحتج به في إباحة أخذ الأرزاق من وجوهها للقضاة حديث عبد الله بن السعدي.

٦٥٣٥ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا الحميدي (٣)، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا معمر وغيره، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، عن حويطب بن عبد العزى، عن عبد الله بن السعدي أنه قدم على عمر بن الخطاب من الشام، فقال له عمر: ألم أخبر أنك تلي أعمالا من أعمال الناس، فتعطى عمالتك فلا تقبل؟ فقلت: أجل إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأنا أريد أن يكون عملي صدقة على


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٩٦).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٩٣٨)، وأحمد (٤/ ٢٢٩) من طريقين عن الحارث بن يزيد، عن عبد الرحمن بن جبير، عن المستورد بن شداد به، واللفظ لأحمد.
(٣) مسند الحميدي (٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>