للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسلمين. فقال عمر: لا تفعل فإني قد أردت مثل الذي أردت، وإن رسول الله كان يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أحوج إليه مني، وإنه أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه من هو أحوج إليه مني. فقال: "يا عمر، ما آتاك الله به من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس [فخذه] (١) فتموله أو تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك " (٢).

٦٥٣٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن إسحاق، عن حارثة بن مضرب، قال: قال عمر: إني أنزل مال الله مني بمنزلة مال اليتيم إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت وقضيت (٣).

٦٥٣٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا محمد بن عمار الموصلي، قال: حدثنا المعافى بن عمران، عن الأوزاعي، قال: أخبرنا الحارث بن يزيد، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن المستورد بن شداد قال: قال رسول الله : "من كان عاملا فليكتسب زوجة، فإن كانت له زوجة، فليكتسب خادما، فمن لم يكن له مسكن فليتخذ مسكنا " (٤).

وقد روينا أن عثمان أعطى عبد الله بن الأرقم على عمالته ثلاثمائة ألف فقال: إنما عملت لله، وإنما أجري على الله. فلم يأخذه.


(١) في "الأصل": فخذ له وهو تصحيف والمثبت من مصادر التخريج.
(٢) أخرجه البخاري (٧١٦٣) من طريق الزهري، عن السائب به نحوه.
(٣) أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٣/ ٢٧٦)، قال: أخبرنا وكيع بن الجراح وقبيصة بن عقبة قالا: أخبرنا سفيان به نحوه.
(٤) سبق تخريجه، وقد أخرجه أبو داود (٢٩٣٨) من طريق المعافى به.

<<  <  ج: ص:  >  >>