للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: الأعلى والأسلم ترك الدخول في القضاء استدلالا بحديث ابن عمر:

٦٥٣٩ - حدثنا عبد الله بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا الفرات بن أبي الفرات، قال: سمعت معاوية بن قرة يحدث، عن ابن عمر أن رسول الله استعمل رجلا على عمل فقال: يا رسول الله خر لي، قال: "اجلس والزم بيتك". (١)

قال أبو بكر: ولا شك أن الذي أشار به النبي أسلم وأعفى، فإن بلي رجل بأن يلي القضاء، وكان مستغنيا فأفضل له أن يحتسب ويعمل لثواب الله، فإن احتاج أن يرزق على قدر عمله من مال الفيء، وليس له أن يأخذ من أموال الصدقات، ولا من الغنائم شيئا، لأن لكل واحد من هذين المالين من يستحقه.

وكان الشافعي يقول (٢): نرى أن تعطى أرزاق القضاة من خمس الخمس سهم النبي . قال: وينبغي للإمام أن يجعل مع رزق القاضي شيئا لقراطيسه وصحفه، وإذا فعل ذلك لم يكلف الطالب بأن يأتي بصحيفة، وإن لم يفعل قال القاضي: إن شئت جئت بصحيفة بشهادة شاهديك وكتاب خصومتك، وإلا لم أكرهك ولم أقبل منك أن تشهد عندي شاهدا الساعة بلا كتاب وأنسي شهادته. وقال أصحاب الرأي (٣): لا بأس أن يكلف القاضي الطالب صحيفة يكتب فيها حجته وشهادة شهوده.


(١) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٧/ ١٣٢) في ترجمة الفرات بن أبي الفرات في مناكيره من طريق أبي الربيع الزهراني به.
(٢) "الأم" (٦/ ٣١٠ - ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١١١ كتاب أدب القاضي).

<<  <  ج: ص:  >  >>