للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن اتفقا على إسقاط الاحتجاج بالخبرين معًا - خبر بسرة وخبر قيس - ثم صارا إلى الأخبار التي رويت عن الصحابة، فصار أمرهما إلى أن احتج أحمد بحديث ابن عمر فلم يمكن يحيى دفعه، واحتج يحيى في الرخصة ببعض الأخبار التي رويت عن الصحابة في ذلك (١).

وحُكِي عن ابن المبارك أنه قال: ليس في نفسي شيء، من مس ذكره أنه ليس عليه وضوء. وقال بعضهم: أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا توضأ فهو طاهر، واختلفوا في انتقاض طهارة من مس ذكره، وقد اختلفت الأخبار فيه، فلا وجه لنقض الطهارة المجمع عليها إلا بخبر لا معارض له.

١٠٢ - وحكى يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، قال: أخبرني (ابن زيد) (٢) عن ربيعة أنه كان يقول: لو وضعت يدي في دم خنزير أو (جيفة) (٣) ما نقض وضوئي، فمس الذكر أيسر من الدم. قال: وكان ربيعة يقول: ويحَكم مثل هذا يأخذ به أحد؟! أو يعمل به - بحديث بسرة -؟ والله لو أن بسرة شهدت على هذا النعل ما أجزتُ شهادتها، إنما قوام الدين الصلاة، وقوام الصلاة الطهور، فلم يكن في أصحاب رسول الله من يُقيم هذا الدين عن رسول الله إلا بسرة؟! (٤).


(١) أخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ١٥٠) والحاكم في "مستدركه" (٤٨٢)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (١/ ١٣٦).
(٢) في "شرح معاني الآثار": زيد.
(٣) في "شرح معاني الآثار": حيضة.
(٤) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٧١) قال: حدثنا يونس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>