للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠١ - حدثنا أبو أحمد، أنا الحسين بن الوليد، نا عكرمة بن عمار، عن قيس بن طلق؛ أن طلقًا سأل النبي عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة. فقال: "لا بأس به؛ إنما هو كبعض جسدك" (١).

وقال بعض من يقول بهذا القول: (وقد أجمع أهل العلم على أن) (٢) لا وضوء على من مس بولًا أو غائطًا أو دمًا، فمس الذكر أولى أن لا يُوجب وضوءًا، ولا اختلاف بين أهل العلم أن الذكر إذا مس الفخذ لا يوجب وضوءًا، ولا فرق بين الفخذ واليد، وتكلموا في حديث بسرة.

وحكى أحمد بن علي الورَّاق أنه سمع أحمد قال: وقد روي عن النبي أنه قال: "من مس ذكره فليتوضأ"، وروي عنه أنه قال: "إنما هو بضعة منك"، وكلا الحديثين فيهما شيء إلا أني أذهب إلى الوضوء منه (٣).

وحكى رجاء المروزي، عن أحمد، وابن معين أنَّهما اجتمعا فتذاكرا الوضوء من مس الذكر، فكان أحمد يرى منه الوضوء، ويحيى لا يرى ذلك، وتكلما في الأخبار التي رُويت في ذلك، فحصل أمرهما على


= في "خلافياته" فأوضح علته، ونقل هو والدارقطني عن ابن أبي حاتم أنه سأل أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث فقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة، ووهناه ولم يثبتاه.
قال الشافعي: قد سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا فيه قبول خبره، وقد عارضه من وصفنا ثقته ورجاحته في الحديث وثبته - يعني: حديث بسرة.
(١) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (١١٢١) قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن المنذر به.
(٢) في "ط": وقال بعض أهل العلم.
(٣) انظر: "مسائل أحمد لابن هانئ" (٤٧)، و "مسائل أحمد لابنه صالح" (٦٣)، و "مسائل أحمد لابنه عبد الله" (٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>