للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا تحويل يمين من موضع قد رؤيت (١) فيه إلى الموضع الذي يخالفه فبهذا وما أدركنا عليه أهل العلم فقلنا بقول (٢) في رد اليمين وقد قال الله: ﴿تحبسونهما من بعد الصلوة فيقسمان بالله﴾ وقال: ﴿فإن عثر على أنهما استحقا إثما﴾ إلى قوله: ﴿فيقسمان بالله﴾ (٣) (٤)، واحتج أبو ثور بأن المدعى عليه لما نكل عن اليمين واختلفوا فيما يجب فيه لم يجز أن يحكم باختلاف، لأن طائفة أوجبت الحق بالنكول.

وقالت طائفة: لا يجب الحق حتى يحلف المدعي، وإذا حلف المدعي فكل قد أوجب الحق للمدعي فحكمنا بما لا اختلاف فيه.

قال أبو بكر: الذي قاله أبو ثور إنما كان يلزم لو كان إجماعا، وليس فيه إجماع، لأن ابن أبي ليلى وغيره يقولون: يحبس إن لم يحلف، وقالت طائفة: المال يلزم بنكول المدعى عليه (٥)، واحتجوا بأخبار أنا ذاكرها إن شاء الله.

٦٥٧٤ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون،


(١) في "الأم": ريئت.
(٢) في "الأم" قبلنا قلنا.
(٣) المائدة: ١٠٦: ١٠٧.
(٤) "الأم" (٧/ ٧٥ - باب رد اليمين).
(٥) مجمل الخلاف كما ذكره ابن رشد في بدايته (٤/ ٤٤٦): وأما ثبوت الحق على المدعى عليه بنكوله فإنَّ الفقهاء اختلفوا في ذلك فقال مالك والشافعي وفقهاء أهل الحجاز وطائفة من العراقيين: إذا نكل المدعى عليه لم يجب للمدعي شيء بنفس النكول، إلا أن يحلف المدعي أو يكون له شاهد واحد، وقال أبو حنيفة وأصحابه وجمهور الكوفيين: يقضى للمدعي على المدعى عليه بنفس النكول وذلك في المال بعد أن يكرر عليه اليمين ثلاثًا .... انظر: "الإفصاح" (٢/ ٤٠٣)، و"المحلى" (٩/ ٣٧٩) وقد تعقب الشافعي وموافقيه على أدلتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>