للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجعل فروعا قياسا على ما قد افترق الأصل فيه. وأما خبر سليمان بن يسار، وعراك بن مالك فمرسل والمرسل لا يجوز الاحتجاج به، وأبعد من ذلك احتجاج من احتج منهم في هذا الباب بقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾ (١) الآية، لأنهم يرون أن رد اليمين إنما يجب إذا امتنع المدعى عليه من اليمين والآخران من غيرنا اللذين شهدا وأقسما ليسا بمدعى عليهما لو أقر أوجب عليهما الحكم، وإنما يشهدان ويقسمان بعد قسم الأولين فهما يمينان من الأولين والآخرين بعدهما وشهادتان والناكل عن اليمين إنما يحلف المدعي وحده وليس في هذين الصنفين مدعي ولا مدعى عليه على أن المحتج بهذه الآية يذكر أنها منسوخة، فإذا كانت منسوخة في نفسها كيف تكون محكمة لأن يقاس عليها ما يشبهها فكيف يقاس عليها ما لا يشبهها؟! هذا مستحيل من كل وجه أن يجعل بأن رد اليمين قياسا عليها (٢).

قال أبو بكر: وليس يجوز القول في هذا إلا واحد من قولين، إما أن يجب المال بنكول المدعى عليه ويمين المدعي، أو يجب أخذ المدعي باليمين حتى يخرج مما وجب عليه من اليمين فأما وجوب المال بالنكول فغير جائز ذلك إذ هو قول لا معنى له، واختلفوا في المدعي يرد عليه اليمين فلا يحلف، فقالت طائفة: بطل حقه إلا أن يأتي ببينة على أصل المال، فيستحق المال ببينته. فممن قال: إذا رد اليمين على الطالب فلم يحلف لم يعط شيئا: شريح، وعبد الله بن عتبة، ومالك بن


(١) المائدة: ١٠٦.
(٢) انظر: "المحلى" (٩/ ٣٧٩ - ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>